علي أكبر السيفي المازندراني

237

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

( مسألة 2 ) : لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك ، فتحلّ ذبيحة المرأة ، فضلًا عن الخُنثى ، وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميّزاً ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 138

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 36 : 90 .